دراسة مقارنة بين دساتير مصر

دراسه مقارنة 1. اولا دستور1971 2. ثانيادستور2012 3. ثالثا دستور2013  اولا دستور1971  هذا الدستور يتكون من سبعه ابواب و211 ماده  الديباجه جاءت ديباجه دستور1971 قصيره الا انها تضمنت اسسا تدل علي النظام السياسي الذي تعنتقه الدوله وهو النظام الاشتراكي وذلك عن طريق التأكيد علي دور العمال في بناء المجتمع وكفاح قوي الشعب العامله كما تضمنت الديباجه التأكيد علي نبادئ ثوره 1952واهمها مسانده جركات التحرر حول العالم ووجده الامه العربيه ثم اضيف للديباجه بتعديل 1980 ما يؤكد علي التوجه للسلام العالمي بعد ابرام اتفاقيه السلام مع اسرائيل الباب الاول هذا الباب جاء ليحدد شكل الدوله علي انها ذات نظام جمهوري اسلامي عربي تقوم علي النظام الاشتراكي وتعدد الاحزاب الباب الثاني المجتمع والتزام الدوله برعايه الامومه والطفوله وتوفير فرص العمل للمواطنبن ورعايه المحاربين القدماء ياعتبار ان مصر خاضت عده حروب وكفاله مجانيه التعليم والعلاج للمصرين جميعا والعمل علي محو الاميه • الاانه من اللافت للنظر انه وردت عباره يلتزم المجتمع بحمايه الاخلاق ولم يجدث بشأنها حاله التطاحن المجتمعي والتخوين التي صاحبت نفس العباره عند وضع دستور 2012 وذلك مرجعه بالطبع للموروث الثقافي لدي اللبرالين بشأن توجه التيار الاسلامي الذي كانت له الغلبه عند وضع دستور2012 وعدم وجود نفس المؤثر لدي واضع دستور 1971وهو ما يستتبع القول ان المعيار في رفض نفس العباره عام 2012 لم يكن موضوعيا بقجر ما كان شخصيا –2-اما الفصل الثاني—فبتحدث عن المقومات الاقتصاديه والواضح منه مسايرته لما اعتنقته الديباجه من النظام الاشتراكي بنصه علي سيطره الدوله علي وسائل الانتاج والتأكيد علي حقوق العمال وتقسيم النلكيه الي ثلاث انواع عامه وتعاونيه وخاصه علي خلاف المألوف من ان الملكيه عامه وخاصه فقط ولا توجد الملكيه التعاونيه الا في النظم الاشتراكبه • الباب الثالث هذا الباب خاص يالحقوق والحريات العامه ومن الملاحظ انه جاء بابا ضيقا بالنسبه لاهميه ما يتضمنه من حقوق وحريات واقتصاره فقط علي الثوابت العامه التي لا يخلو منها اي دستور كالمساواه والحريه الشخصيه وحريه الرأي والتعبير وعدم جواز القيض والتفتيش الا في اطار القانون الا ان الواضح عدم الاتجاه نحو تعزيز الحريات وحقوق الانسان او اعتبار التعذيب جتي جريمه كما تضمن ايضا حريه الصحافه والنشر وحق اللجوئ السياسيوحق تكوين النقابات مع حمايه المكاسب الاشتراكيه • الباب الرابع يتحدث هذا الباب عن سياده القانون بالتأكيد علي استقلال القضاء وكفاله حق التقاضي وعدم جواز التجريم او الحبس الا بنصوص قانونيه وصدور الاحكام باسم الشعب غير انه اطلق يد السلطه التنفيذيه في مدد الاعتقال دون رقابه القضاء • الباب الخامس - • نظام الحكم رئيس الدوله يبدأهذا القصل بالجديث عن رئيس الدوله وشروط اختيلره ومدته وكيفيه اجائه اليمين الدستوريه ومحاكمته ومن يحل محله اذا فام لديه مانع من اداء وظيفته وحلول نائبه مكانه او رئيس مجلس الشعب ثم رئيس المحكمه الدستوريه العليا غير ان هذا الباب فد تضمن التعديل الشهير الذي احري عام 2009 علي الماده 76 الذي تم بمقتضاه تفصيل الماده وشروط الترشيح علي مرشح بعينه هو مرشح الحزب الوطني الحاكم انذاك كما انها ماده من حيث الشكل الحرفي لصياغه الدساتير سقطه تشريعيه لواضعها فلم يري ايدا في اي دستور في العالم ماده واحده بهذا الحجم والطول • السلطه التشريعيه يتضمن هذا الفصل تحديد عدد اعضاء مجلس الشعب (البرلمان) وكيفيه انتخلبه واختصاصه بالتشريع وسن القوانين وتقرير نسبه 50%منه للعمال والفلاحين مع اختصاصه بمناقشه الموازنه العامه للدوله والحساب الختامي الا انه قبد السلطه التنفيذيه يعدم استبدال ايواي الميزانيه الا بموافقه مجلس الشعب وتفرير مساءله الوزراء امامه وسحب الثقه منهم الا انه احاط رئيس الوزراء بضمانه قويه وهي تجكيم رئيس الجمهوريه بين الطرفين وعند الخلف استفتاء الشعب • رئيس الجمهوريه هذا الفصل خاص بسلطات رئيس الجمهوريه وهي سلطات مطلقه وواسعه دون اي قيود منها تعيين الموظفين العمومين واصدار قررات بقوانين واعلان حاله الطوارئ دون تحديد مدتها علاوه علي انه القائد الاعلي للقوات المسلحه وابرامه المعاهدات الدوليه واكتفاءه باخطار البرلمان عقب الابرام ومن الملاحظ ان سلطات الرئيس مطلفه دون رقابه من اي جهه • الحكومه يتضمن هذا الفصل سلطات الحكومه في وضع السياسه العامه للدوله من خلال رئيس الجمهوريه واعداد مشروعات القوانين والموازنه العامه للدوله وعرضها علي البرلمان • الاداره المحليه • وهو الفصل الذي اعتني بتفرير نطام الاداره المحليه وتقسيم الحمهوريهالي وحدات اداربه مع انشاء المحالس الشعبيه المحلع لتقوم بدور البرلمان كل في اقليمه باعتبار ان ذلك نوع من اللامركزيه • السلطه القضائيه جاء هذا الفصل مطلقا مبادئ عامه منها استقلال القضاه وعدم قابليثهم للعزل وعدم تحصين اي عمل من رقابه القضاء وحق كل انسان قي اللحوء الي قاضيه الطبيعي الا انه في نفس الزقت انشأحهازا قضائيا استثناءيا هو جهازالمدعي العام الاشتراكي ولم يحدد ماهيه الهيئات القضائيه وفرض رئيس الجمهوريه كرئيس للمجلس الاعلي للهيئات القضائيه وهومجلس يمثل اوضح صور الخلط بين السلطات ويهدر مبدأ الفصل بينها ويجعل الولايه للسلطه التنفيذيه علي  القوات المسلحه ومجلس الدفاع الوطني جاء هذا الفصل منظما للقوات المسلجه علي اساس انها جزء من نسيج الدوله وهي مملوكه للشعب وتتولي الدفاع عن الحدودمانعا في نفس الوقت انشاء اي كيانات عسكريه او شبه عسكزيه لا تتبع الجيش ولم يميز الجيش بأي ميزه او يعطيه ولايه اعلي من اي سلطه اخرى في الدولهبل استحدث كيانا هو مجلس الدفاع الوطني اسند للقانون تحديد اختصاصاته ولم يعط هذا الدستور للقضاء العسكرى اى دور ممتىز يجول دون لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي  الشرطه نظم الدستور عمل الشرطه بأعتبارها هيئه نظاميه مدنيه تتولي حمايه الامن الداخلي واسند للقانون تجديد كبفبه عملها  احكام عامه وانتقاليه تتضمن هذا الباب اجكاما عامه منها اسناد سلطه التشريع لرئيس الجمهوريه عند عدم انعقاد البرلمان رغم ان ذلك النص ورد في صلاحيات الرئيس مما يعد تكرارا علاوه علي نصه علي عاصمه الدوله وعلمها ونقل صلاحيات المحكمه العليا الي المجطمه الدستوريه  مجلس الشوري استجدث تعديل 1980 محلسا نيابيا جديدا هو مجلس الشوري الذي ينتخب جزء من اعضائه من الشعب والباقي يعينه رئيس الجمهوريه وهو مجلس استشاري لا الزام لقراراته غايه ما في الامر انه يجب عرض القوانين عليه قيل مجلس الشعب  سلطه الصحافه جاء الفصل منظما للصحافه مفيا عليها وضعا جديدا بالنص علي انها سلطه شعبيه وهو نص لا يعبر حقيقه عن واقع بقدر ما يجنخ للمحامله لا ن الدستور تحدث عن سلطات ثلاث عددها علي سبيل الحصر تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه اما الجديث عن سلطه دون اختصاص فهو امر غيرجدي واتضح هذا النظر جليا في انشاءالمجلس الاعلي للصحافه واعطائه الولايه والسيطره الكامله علي الصحف اصدارا واداره وهو ما يتناقض ومعني كلمه سلطه مستقله ثانياً دستور 2012 أولا : الديباجة تضمنت الديباجة مبادئ هامة تمثلت في السيادة للشعب والمساواة في تقلد الوظائف العامة التي هي مسئولية وليست منحة لصاحب الوظيفة بأي حال من الأحوال مؤكدة أيضا على ترسيخ الديمقراطية وحرية الفكر والإبداع والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحرية الفردية والتأكيد على دور الفرد في المجتمع كما أكدت الديباجة على الوحدة الوطنية وتثبيت دعائمها ومقوماتها وحق المواطن في الأمن والطمأنينة كما تحث الديباجة نحو تأكيد الدور الوطني للقوات المسلحة والشرطة وعدم السماح بتشكيل ميليشيات عسكرية مع إعادة الإلحاح في نهايتها على الوحدة الوطنية والعمق العربي والاسلامى وتعميق الدور الريادي الفكري والابداعى لمصر الذي من خلاله تمتلك القوة الناعمة للتأثير فيمن حولها وهذه الديباجة تم النص على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور . الباب الأول : الدولة و المجتمع الفصل الأول :- المبادئ السياسية ( المواد من 1 إلي 7 ) و تضمنت مبادئ مصرية الدولة و سيادتها و عمقها العربي و الأسلامي و الأفريقي كما نصت علي حق المصرين من غير المسلمين في الخضوع في شئونهم الدينية و أختيار قيادتهم الروحية و الأحوال الشخصية لشرائعهم الخاصة و أعلت هذة المواد من دور الأزهر و عدم قابلية شيخة للعزل معطية السيادة للشعب مع إعلاء مبدأ المواطنة مع عدم السماح لقيام الأحزاب علي أساس ديني أو عرقي . الفصل الثاني :- المبادئ الأجتماعية و الأخلاقية ( المواد من 8 إلي 18 ) تضمنت هذة المواد كفالة تحقيق العدالة و المساوة و إلتزام الدولة علي توفير الأمن و الطمأنينة للمواطنين مع إلتزام الدولة و المجتمع بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية و حماية الأخلاق محددة ذلك بالقانون كما أضافت رعاية الأخلاق و الأداب و حماية المرأة و دعمها مع إتاحة المعلومات للمواطنين . الفصل الثالث :- المبادئ الأقتصادية ( المواد من 14 إلي 30 ) تضمنت هذة المبادئ إستهداف الأقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة و العدالة الأجتماعية و ضمان حدين أدني و أقصي للأجور مع أستهداف تطوير الصناعة و الزراعة و التنمية الريفية و الأهتمام بحقوق العمال و الفلاحين و التأكيد علي الملكية العامة لنهر النيل و موارد المياة و الثروات الطبيعية مع حماية الأموال العامة دون تعارض صيانة الملكية الخاصة و عدم جواز المصادرة إلا بحكم قضائي و مقابل تعويض و عدم جواز التأميم إلا بقانون مع ضمان التعويض و تشجيع الأدخار و هي مبادئ لا شك إنها تشكل طموحات مستقبلية جادة لابد من العمل عليها بيد أن المادة 30 جاءت تكراراً للمادتين 24 و 29 و ليست لها ضرورة بذاتها . الباب الثاني :- الحقوق والحريات الفصل الأول :- الحقوق الشخصية المواد (من 31 إلى 42 ) هذا الفصل بما تضمنه من مواد وضع دعائم قوية وراسخة للحقوق و الحريات جاءت وبحق محققة لضمانات لم تكن تتحقق إلا بعد ثورة عظيمة كثورة الخامس والعشرين من يناير ومنها على سبيل المثال لا الحصر التأكيد على الكرامة الإنسانية للمواطنين واحترامها وعدم جواز الحاجة إلى اهانة بالمواطن وحقه في الحرية الشخصية والمساواة والجنسية وجاءت ضمانات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والحجز بما تضمنته من تحديد المدد و التظلم والإفصاح وإخضاع الإجراءات كلها لرقابة القضاء ملبية لحقوق المواطن كما أن وضع السجون أيضا تحت رقابة القضاء هو مرحلة متقدمة في ضمان التأهيل والعقاب الأمن وفقا للقانون وقد جاءت ضمانات تفتيش المساكن وحظر الاتجار في جسد الإنسان وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن البلاد جميعها لتساير الاتجاه العام في هذا الفصل من حيث تأكيد الحقوق والحريات . الفصل الثاني : الحقوق المعنوية والسياسية (المواد من 43 إلى 57 ) نصت هذه المواد على حرية الاعتقاد وكفالة ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور عبادة مع حظر الإساءة للأديان والتعريض بالرسل و الأنبياء كما تحث نحو كفالة الحرية و التعبير والإبداع ورعاية الدولة للعلوم والفنون و الحفاظ على التراث بأنواعه مع الحق في شفافية المعلومات والإفصاح عنها والتأكيد على حرية الصحافة والنشر واحترام الحياة الخاصة للمواطنين مع الحق في إنشاء الصحف والجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وإتاحة تكوين النقابات مع عدم تسلط الدولة عليها أو حلها أو حل إدارتها إلا بحكم قضائي وعدم جواز فرض الحراسة عليها مع رعاية المصريين بالخارج وتوفير منح اللجوء السياسي للأجانب المحرومين من الحقوق والحريات العامة . الفصل السادس : الحقوق الأقتصادية و الأجتماعية ( المواد من 58 إلي 78 ) تضمن هذا الفصل عدة حقوق هامة للمواطن إذ اهتمت بترسيخ مبدأ مجانية التعليم و عناية الدولة بها و حرية البحث العلمي و إلزام الدولة بالإنفاق عليها كما أتي بمبدأ جديد في سبيل الحفاظ علي الهوية العربية والقيم الدينية و التاريخ الوطني بأن اعتبر اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم و التربيتين الدينية و الوطنية مادتين أساسيتين في التعليم ما قبل الجامعي إضافة إلي ما تقدم فقد ألزم الدولة بالقضاء علي الأمية و تجفيف منابعها كما جاء هذا الفصل بعدة مبادئ هامة منها التزام الدولة بالرعاية الصحية و إلزام المنشأت الطبية بأستقبال حالات الطوارئ مجاناً و الحق في العمل دون وساطة أو محسوبية و كفالة الأجور العادلة و حقوق العمال اللصيقة بسلامة صحتهم و رعايتهم إجتماعياً و حقهم في الأضراب كما أظهر هذا الفصل إعتناء الدولة و المجتمع بشهداء الحرب و إبراز دور شهداء ثورة 25 يناير و الاعتناء بأمرهم كما أكد أيضاً ضرورة الضمان و التأمين الأجتماعي للمواطنين و حق المواطنين في السكن الملائم القائم علي العدالة في التوزيع و أستحداث ضمانة لفئة كانت مهمشة و هم الفلاحين و صغار العمال الزراعين بوجوب تقرير معاشات لهم كما أستحدث أيضاً رعاية الرياضة و الموهوبين رياضياً و رعاية الأطفال و حظر تشغيلهم و عدم إحتجازهم و رعايتهم نفسياً و إجتماعياً كما أكد علي حقوق ذوي الأعاقة في الحياة الكريمة منتهياً بنص واضح الدلالة في الرغبة علي حماية المواطن بحظر كل صور القهر و الأستغلال و تجارة الجنس الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات (المواد من 74 إلى 81) جاء هذا الفصل مبتدأ بإعلاء مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانتهم باعتبارهما ضمانات أساسيه لحماية الحقوق والحريات مؤكدا على كفاله حق التقاضي للكافة وحظر محاكمه المواطنين أمام المحاكم الاستثنائية ومحكماتهم أمام القضاء الطبيعي وعدم تحصين اى عمل من رقابه القضاء . وهذه المبادئ السابقة جميعا إنما تؤدى إلى زيادة حصانات واستقلال القضاء وضمانات التقاضي للمواطن بيد ان المادة (76) رغم انها جاءت مسايره للأصل العام في ضمانات الحقوق والحريات بشأن تقرير أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقاب إلا على الأفعال ألاحقه إلا أنها استحدثت أمر لم يتعارف عليه في الدساتير وهو تقرير نص عقابي بموجب الدستور إذا لم يجرى العمل على أن ين صفى اى دستور من الدساتير على وجود نص عقابي وليس هذا بعيب صيغه فقط وإنما من المرجح أن يكون قصد المشروع الدستوري في هذه المادة مسايره المادة(232) بشأن العزل السياسي لرموز النظام السابق وما كان ينبغي للمشروع الدستوري إن يقع في هذا الخطأ. إلا أن باقي مواد هذا الفصل جاءت لتؤكد ضمانات حقوق الأفراد في التقاضي بان الأصل في الإنسان البراءة وكفاله حق الدفاع وتنفيذ الإحكام القضائية تحقيق لمصالح المواطنين كما أنها كفلت أيضا آليات لتنفيذ أحكام الدستور باعتبار أن عدم تنفيذ أحكام الدستور يعد جريمة وأتاحت للمواطن اللجوء لطريق الادعاء المباشر في هذا الصدد كما حظرت تماما تعطيل الحريات اللصيقة بشخص المواطن. الباب الثالث :السلطات العامة . الفرع الأول :أحكام مشتركه المواد من(82 إلى 113) بدا هذا الفرع ليظهر تبنى مشروع الدستور الجديد لنظام المجلسين في تمثيل البرلماني وهو نظام له ايجابيته في الدول الديمقراطية بعدم استثار مجلس واحد بالسلطة التشريعية وقد حظر الجميع بين عضويه المجلسين كما أتاح تفرغ الأعضاء للعمل البرلماني وألزمهم بأداء قسم قانوني قبل مباشره العمل ووضع أليه جديدة للفصل في صحة العضوية تمثل ضمانه هامه في عدم توغل السلطة التشريعيه على السلطة القضائية بشأن صحة العضوية بأن أناط بمحكمه النقض الفصل في صحة العضوية وجعل حكمها نهائيا ملزما لمجلس النواب دون حاجه للإقرار من المجلس كما جاءت هذه المواد لتقرر أصولا ثابتة مؤداها حظر تعامل أعضاء البرلمان المادي مع الدولة وحظر قبولهم الهدايا وإلزامهم بتقديم اقرارت ذمه ماليه وقررت لهم في ذات الوقت مكافئه ماديه معطيه لهم حصانه برلمانيه تمكنهم من أداء عملهم في الرقابة والتشريع دون خوف من السلطة التنفيذية كما أضافت المادة شئون تنظيميه بشأن علانية الجلسات والدعوة للانعقاد وفض الدورة البرلمانية والانعقاد غير العادي ونصاب التصويت وتشكيل هيئه المكتب وتولى رئاسة المجلسين ووضع لائحة داخليه بحكم عملهما وطريقه اقتراح القوانين سواء من الحكومة أو رئيس الجمهوري هاو من الأعضاء إلا إنها في ذات الوقت أضافت ضمانه جديدة لتأكيد حرية العمل البرلماني بحظر تواجد اى قوه مسلحه على مقربه من المجلس إلا بطلب رئيسه واستحدثت أليه جديدة في شان تنازع الاختصاص بين المجلسين بتشكيل لجنه مشتركه من اللجنة العامة للمجلسين لفض النزاع إلا إنها أعطت في النهاية لمجلس النواب الحق في إصدار القرار باعتبار انه المجلس المنتخب بالكامل من الشعب كما استمرت باقي المواد من (104الى 113) في تحديد آليات وثوابت العمل البرلماني من اصداراالقوانين وحق توجيه الاسئله للحكومة واستيضاح سياستها والحصول على كافه المعلومات التي تمكن العضو من أداء دوره وحضور الوزراء للجلسات و الاستقالة و إسقاط العضوية و خلوها إلا أن المادة 109 استحدثت حقاً جديداً للمواطنين و هو حقهم في التقدم بمقترحات مباشرة للبرلمان بمجلسيه بشأن المسائل العامة الفرع الثاني : - مجلس النواب ( المواد من 114 إلي 127 ) جاءت هذه المواد لتتضمن تشكيل المجلس بالاقتراع السري المباشر و هو أمر يتفق و نظام الديمقراطية المباشر محدد عدد الأعضاء ب 350 عضو واضعة شروط جيدة للعضوية محيلة أمر الفصل في نظام الانتخاب إلي القانون و هذا الأمر الأخير يتفق مع الأصول العامة للدساتير التي ينبغي أن تعني بالكليات لا بالتفاصيل إلا أن المشرع الدستوري قد ناقض هذا المبدأ المنصوص علية في المادة 114 بالمادتين 224 التي حددت نظام الانتخاب في المجلسين بالفردي أو القوائم ثم أرتد المشرع الدستوري علي نفسه مرة أخري 231 بتحديد نظام انتخابي للانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها بعد إقرار الدستور بتحديده أنها تتم بواقع الثلثين للقوائم و الثلث للفردي مع حق شاغلي النوعين في الترشيح في أي منهما و كل ذلك التناقض ما كان ينبغي أن يسقط فيه المشرع الدستوري . و حيث أن باقي المواد من 115 إلي 127 قد واصلت سرد ثوابت في العمل البرلماني منها اختصاص المجلس بالتشريع و وضع السياسة العامة للدولة و إقرار الموازنة و إقرار قوانين المرتبات و المحاسبات و الضرائب و اعتماد القروض الحكومية و الحساب الختامي للدولة و حق المجلس في تشكيل لجان تقصي الحقائق و قيام الأعضاء بممارسة طلبات الإحاطة و استجواب الحكومة مقرراً للمجلس حقاً أصيلاً هو حق سحب الثقة من الوزراء و رئيس الوزراء و مرتباً علي هذا الحق وجوب استقالة من سحبت منة ألثقة . وحيث أن المادة 127 قد جاءت بضمانة جديدة شأنها أن تحول دون تلاعب رئيس الجمهورية بالإرادة الشعبية و قيامه بحل مجلس النواب كلما حدث خلاف بينة و بين المجلس بأن ألزم رئيس الجمهورية بعدم إصدار قرار الحل إلا مسبباً و بعد استفتاء الشعب و عدم جواز الحل خلال دور الانعقاد السنوى الأول اذا كان سبب الحل هو نفس سبب حل البرلمان السابق علية وازام رئيس الجمهورية بأن يستقيل وجوبا اذا لم يوافق الشعب فى الاستفتاء على قرار الحل بأى أغلبية وهذا من شأنة أن يجعل رئيس الجمهورية يفكر كثيرا قبل أن يأخذ قرارا بحل مجلس النواب طالما أن هناك جزاء ينتظرة اذا فشل فى الحصول على تأييد الشعب لقرارة ان هذا النص يعلى ويحق دور الشعب فى حماية مؤسساتة الدستورية ويعزز الديمقراطية ويضع توازنا وقيدا على سلطة رئيس الجمهورية المطلقة فى مواجهة السلطات المنتخبة من الأمة الفصل الثالث :- مجلس الشورى ( المواد من 128 الى 131 ) جاءت هذة المواد لم تضيف جديدا عن المواد الخاصة بمجلس النواب غير أن عدد الأعضاء اخنلف بأن حدد لة حد أدنى فقط وهذا نقص تشريعى فلا يليق بمجلس تشريعى أن يحدد لة عدد ادنى دون تحديد العدد الأقصى لأعضائة كما أن اعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تعين نسبة لا تقل عن 10% من عدد الأعضاء يفتح الباب لأن يختار رئيس الجمهورية ما يشاء من العدد ممن يولية حال كون الأغلبية ليست لة وهذا يخالف الارادة الشعبية كما أن التعيين فى المجالس النيابية ينبغى التضييق فية وقصرة على الأقليات الدينية أو العرقية والنخب الفكرية والثقافية التى لا تتيح لها ظروف الانتخابات الترشيح ومن ثم ورغم أن مجلس الشورى ليست لة اختصاصات تشريعية كاملة الا أن نظام التعيين فية يفتح باب تلاعب للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية وتغول على السلطة التشريعية وجاءت باقى المواد نمطية بشأن مدة العضوية واختصاصات المجلس الا أنها أضاقت جديدا فى التجديد الثلثى وجعلة تجديدا نصفيا فقط وحلول مجلس الشورى محل مجلس النواب عند حل الأخير وهو ما يعود بنا الى النقطة الأولى وهى الاعتراض على التعيين المطلق باعتبار انة عند حدوث خلاف على قوانين أو شئون الدولة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية يستطيع الأخير عن طريق الدفع بمؤيدين لة خلال فترة حل مجلس النواب للتصويت لصالحة داخل مجلس الشورى الا أن هذة المادة نصت أيضا على ظاهرة ايجابية وهى أن مجلس النواب عند اعادة تشكيلة لة حق اما اقرار او الغاء أى قوانين صدرت من مجلس الشورى أثناء حل مجلس النواب . الفصل الثانى :- السلطة التنفيذية الفرع الأول :- رئيس الجمهورية ( المواد من 132 الى 154 ) من البين من مطالعة هذا الفرع وما سبقة من مواد دستورية أن مشروع الدستور الجديد قد أخذ بنظام رئاسى برلمانى مختلط وقد بدأت المادة 132 بوضع تعريف لرئيس الجمهورية وتبعيتها باقى المواد لتحديد مدة ولايتة بأربع سنوات وحظر اشتغالة بأى منصب حزبى طوال رئاستة باعتبارة حكما بين السلطات محددة الشروط التى يجب توافرها فية وهى شروط عامة ونظرا كما للمنصب من جلال فقد احيط بضمانات فى الترشيح باشتراط حصول من يترشح لهذا المنصب اما بتزكية 20 عضو منتخب من مجلس البرلمان أو تأييد 20 ألف مواطن فى عشر محافظات على الأقل مع تحديد طريقة انتخابة بالأقتراع السرى المباشر والزامة بأداء اليمين القانونى امام مجلس النواب أو أمام مجلس الشورى عند حل النواب وجريا على الثوابت الزم رئيس الجمهورية بتقاضى راتب من الدولة دون اى مصادر اخرى وحظر علية التعامل ماليا معها أو تلقى هدايا وعند تلقيها أيلولتها للخزانة العامة مع خضوعة لقرارات الذمة المالية وجاءت المادة 139 لتبين بجلاء التوازن بين سلطة الرئيس والاغلبية البرلمانية فى اختيار رئيس الوزراء ومع مراعاة المدد المنصوص عليها يلزم رئيس الجمهورية بأن يعرض اختيارة لرئيس الوزراء على البرلمان لابداء الثقة فية من عدمة وفى الحالة الثانية الزمة باختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية وعند رفضة أيضا من البرلمان يختار البرلمان رئيس الوزراء لكنة اشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون اختيار البرلمان خلال 30 يوم والا أصدر الرئيس قرار بحل البرلمان وهذا القرار بالحل وفقا للأسس المرعية فى تفسير الدساتير ان يكون مراعيا للضوابط الواردة فى المادة 127 من الدستور بشأن حل البرلمان وقد جاءت المادة 140 لتضع اطارا عاما لممارسة عمل رئيس جاء تفصيلها بعدج ذلك فى مواد نصت عليها المادة وما كان ينبغى الاجمال طالما أن هناك تفصيل وهو تناقص لغوى وليس تناقص مادى وجاءت المادة 142 وما بعدها متيحة للرئيس تفويض بعض اختصاصاته وإلقاء البيانات أمام البرلمان بشان السياسة العامة لدوله واختصاصه بتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات مع تقييد ذلك بموافقة البرلمان كما أعطى لرئيس الجمهورية حق القيادة العليا للقوات المسلحة مع تقيد قراره بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة خارج البلاد بموافقة مجلس النواب واعتطته أيضا باقي المواد حق تعين الموظفين المدنيين والعسكريين رغم إن المادة 165 جاءت لتقرر إن تعين الموظفين المدنيين وعزلهم يحدده القانون كما أعطت المادة 148 لرئيس الجمهورية إعلان حاله الطوارئ إلا إنها قيدته أيضا بعرضها على اى من مجلسي البرلمان بل ألزمته بدعوتها إذا كان إعلان الطوارئ في غير دور الانعقاد وفى كل الأحوال وضعت ضامنتين أساسيتين حتى لا تكون حاله الطوارئ مطلقه بتحديدها بسته أشهر وإذا زادت تعرض على الشعب باستفتاء شعبي وغلت يد الرئيس عن حل البرلمان إثناء حاله الطوارئ. إن هذه المادة السابقة تمثل انطلاقه جديدة لتقييد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في استخدام حاله الطوارئ لكبح الاراده الشعبية وتقييد الحريات وينبغي على البرلمان الجديد بعد اقرارالدستور إن يبادر بدوره لتعديل قانون الطوارئ بزيادة ضمانات المواطنين وتقييد السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية إعمالا للمواد 35 وما بعدها من هذا المشروع الدستوري الوارد في باب الحقوق الشخصية . وجاءت المادتين 150و151 واضعه حق رئيس الجمهورية في الدعوة للاستفتاء وتحديد كيفيه استقالته من عمله إلا أن المادة 152 جاءت أيضا بأمر جديد وهو تحديد اتهام رئيس الجمهورية بجناية أو بالخيانة العظمى وبمحاكمته وكيفيتها والمحكمة التي يتمثل إمامها كما جاءت باقي المواد في هذا الفرع منظمه موانع قيام رئيس الجمهورية بعمله المؤقتة والدائمة ومن يحل محله إثناء ذلك مع إعطاء اولويه انتخابات رئيس الجمهورية عن الانتخابات البرلمانية إذا تزامنا في وقت واحد باعتبار أن منصب رئيس تستقر به البلاد. الفرع الثانى : الحكومة المواد من 155 الى 167 هذة المواد جاءت روتينية ليس فيها اجتهاد أو جديد فهى تضع تعريفا للحكومة ورئيس الوزراء وشروط اختيار كل منها والقسم الذى يؤدوة والمعاملة المالية واسلوب عمل مجلس الوزراء واختصاصاتة بيد أن المادة 165 كما سلف القول تحدث تناقض مع المادة 147 معا حين نصت المادة 165 على أن تعيين الموظفين المدنيين فى الدولة وعزلهم بقانون على حين أطلقت 147 لرئيس الجمهورية التعيين دون ضوابط وجاءت المادة 166 مستحدثة ايضا محاكمة الوزراء ومما هو جدير بالذكر أنة يحسب لهذا الدستور استحداث محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء وهو ما ينبغي معة المبادرة عقب إقرار الدستور بتعديل قانونى محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء حتى يتسنى تفعيل هذين المبدأين الدستوريين الفصل الثالث : السلطة القضائية الفرع الأول : أحكام عامة المواد من 168 الى 171 ان القراءة المتأنية لباب السلطة القضائية في هذا المشروع الدستوري توضح و بجلاء إلي أي مدي وصل إيمان المشرع الدستوري بأستقلال القضاء و من الواضح أن واضع الدستور قد أستقر في يقينه و عقيدته أن استقلال القضاء هو ضمانة للشعب وليس ميزة للقضاء و من ثم حرص علي أستكمال ما بدئة في ضمانات حماية الحقوق و الحريات بشأن استقلال القضاة و حصانتهم و حظر القضاء الاستثنائي فجاء هذا الباب في مجملة ليحقق طموحات الأمة في قضاء مستقل بكل ما تحملة الكلمة من معني إذ جاء في المادة 168 ليعطي قضاء المحاكم ولاية عامة بأعتبارة السلطة المستقلة و يمنع كل المنع أي تدخل في شئونها و قرر أن التدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم مؤكداً علي عدم قابلية القضاة للعزل إلا بالطريق التأديبي و معطياً لكل جهة قضائية ولاية إدارة شئونها مع تقدير موازنة مستقلة لها تمنع تغول السلطة التنفيذية عليها و بذلك جمع بين الأستقلالين المالي و الاداري معطياً لكل جهة الحق في ألا يصدر قانون بشأنها إلا بعد عرضة عليها و موافقتها مضيفاً في المادة 171 مبدأ علانية الجلسات الفرع الثاني : القضاء و النيابة المادتين 172 و 173 جاءت المادة 172 مقررة ولاية عامة لقضاء المحاكم في الفصل في كل المنازعات و الجرائم و إحتراماً لمبدء الفصل بين الجهات القضائية و عدم تنازعها و قرر إختصاص قضاء المحاكم بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون الأعضاء . و جائت المادة 173 لتشكل إضافة جديدة لاستقلال القضاء فلأول مرة يتم النص علي أعتبار النيابة العامة جزء من السلطة القضائية و هو إنجاز جديد يضاف لسجل أستقلال القضاء ذلك أن النيابة العامة لم يتضمنها أياً من الدساتير السابقة و كان ينص عليها في قوانين السلطة القضائية بأعتبارها شعبة من شعب القضاء و كان ذلك يشكل إنتقاصاً من حق النيابة العامة التي هي و بحق جزء من السلطة القضائية كما أعطاها المشرع الدستوري و لاية عامة في التحقيق و الأتهام و أضافت هذة المادة أيضاً إنجازاً جديداً في الاستقلال برفع يد رئيس الجمهورية عن إختيار النائب العام و جعل إختيارة بيد مجلس القضاء الأعلي ليصبح القرار الجمهوري بتعيين النائب العام مجرد إستكمال للشكل القانوني و هو أمر من شأنة أن يلغي ما يثار بشأن تسيس منصب النائب العام و جعلة منصب قضائي بحت إضافة إلي ما تقدم فأن تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات يضمن تداول المنصب علي نحو ينفي أي شبهه في ممارسة هذا المنصب الرفيع . الفرع الثالث :مجلس الدولة. المادة 174 جاءت هذه المادة أيضا معطيه مرجعيه وولاية عامه لمجلس الدولة في القضاء الادارى التأديبي والفتوى وصياغة القوانين كما إنها ولأول مره أعطت لقضاه مجلس الدولة حق التصدي لمنازعات التنفيذ على أحكام مجلس الدولة وهو ما يلغى باب التلاعب بآثاره منازعات تنفيذ على أحكام القضاء الادارى أمام قضاء المحاكم ولكن ينبغي أن يتبع ذلك تعديل ذلك تعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحظر أقامه اى منازعات تنفيذ في أحكام القضاء الادارى أمام المحاكم المدنية . الفرع الرابع :المحكمة الدستورية العليا. جاء هذا المشروع الدستوري ليدخل المحكمة الدستورية العليا تحت مظله السلطة القضائية بعد أن كانت تستقل بنفسها في الدساتير السابقة دون أن يخل باستقلالها الذاتي معدلا تشكيلها بالنقصان من حيث عدد قضاتها إلى رئيس و عشره أعضاء بيد انه اوجد توغلا للسلطة التنفيذية في التعيين بجعل قرار التعيين من رئيس الجمهورية وكان ينبغي مسايره المنهج الذي اتخذ في تعيين النائب العام برفع يد رئيس الجمهورية عن تعيين قضاه هذه المحكمة وجعل تعيينهم بيد الجمعية العمومية للمحكمة وقد استحدثت هذه المواد نظام الرقابة الدستورية السابقة على قوانين بعينها هي قوانين مباشره الحقوق السياسية و الانتخابات وهو أمر له جاهته بهدف استقرار الأوضاع المجالس النيابية المنتخبة وحتى لا تتعرض للحل عند رقابه دستوريتها لاحقا ومما قد يعرض المؤسسات الدستورية المنتخبة لعدم الاستقرار وأبقت باقي المادة على الرقابة إلا حقه لدستوريه القوانين محيله للقانون تحديد اثأر الحكم بعدم دستوريه قانون. الفرع الخامس : الهيئات القضائية المادتين 179 و 180 جائت هاتين المادتين لتعزيز دور هيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية في أداء عملهما و تصبغ عليهما الحصانة القضائية تمكيناً لهما من أداء عملهما بحيدة و نزاهة . الفرع السادس : أعوان القضاء . المادتين 181 و 182 جاءت المادة الأولي لتنص علي مهنة المحاماة باعتبارها من أركان العدالة و هو تكريم لمهنة سامية شريفة و جاءت المادة الثانية لتقرر أستقلالأ فنياً للأعضاء الفنين بالشهر العقاري و الأطباء الشرعيين و الخبراء هو نص لا طائل منة سوي وضع هذه الفئات في الدستور دون تمتعها باستقلال حقيقي . الفصل الرابع : نظام الإدارة المحلية . الفرع الأول : التقسيم الإداري المحلي للدولة المواد من 183 إلي 187 لم يأتي هذا الفرع بجديد إذ تحدث عن التقسيم الإداري بالدولة و تمتع وحداتها المحلية بالشخصية الاعتبارية و كفالة الدولة للدعم الفني و الإداري لها إلا أنة أضاف مبدأ جديداً و هو تقرير مورد مالي مستقل في تحصيل الرسوم المحلية بعيداً عن الموازنة العامة للدولة مما من شأنه تحقيق اللامركزية مستقبلاً الفرع الثاني : المجالس المحلية المواد من 188 إلي 192 أيضاً لم تأت هذه المواد بجديد إلا عند الخلاف بين المجالس المحلية و السلطة التنفيذية يفصل في النزاع مجلس الدولة و عدم جواز حل هذه المجالس بإجراء إداري و في الحالتين هي ضمانات جديدة للمجالس المحلية .  ثالثا  دستور2013 • الديباجة جاءت الديباجه عباره عن تاكيد علي وحد ه الاقليم المصري وبعده الافريقي والعربي والاسلامي ثم تبنت سدا تاريخيا لمصر باعتبارها مهبط الاديان ثم بدا من المسيح عليه السلام ثم الفتح الاسلامي ثم قيام محمد علي ببناء الدوله الجديثه والجيش الوطني ودور الازهر في ذلك وصولا لثورتي 1919و1952 بأعتبارهما ممهدتين اثورتي 25 يناير و30 يونيو مؤكدين علي استلهام الماضي والحاضر واستشراف المستقبل والايمان بالديمقراطيه طريقا للحكم والتعدديه السياسيه واقرار السياده للشعب • الباب الاول الدوله هذا الباب يتضمن شكل الدوله من حيث وحده الاقليم الجغرافي وامتداها العربي والاسلامي والافريقي وان الاسلام دينها الرسمي وهو المصدر الرئيسي للتشريع مع حق اصحاب الديانات السماويه الاخري في الاستناد لشرائعهم في الامور الدينيه والاحوال الشخصيه وان السياده للشعب وقيام نظام الحكم علي التعدديه السياسيه والحزبيه وحظر قيام الاحزاب علي اساس ديني ووعدم حواز حرمان اي مواطن من جنسيته المصريه • الباب الثاني المقومات الاساسيه للمجتمع الفصل الاول المقومات الاجتماعيه جاء هذا الفصل مقررا مرجعيه الازهر الدينيه واستقلال شيخه وتحصينه من العزل ثم التاكيد علي كفاله المساواه وتكاقؤ الفرص بين المواطنين مع الزام الدوله بضمان تمييز ايجابي للمرأه في التمثيل النيابي والوظائف العامه واعتبار العمل حق وواجب وعدم اجبالر مواطن علي العمل الا بقانون وكفاله حق الاصراب السلمي وتقرير معاش للقلاحين وتامين صحي للجميع ورعايه الامومه والطفوله ورعايه شهداء الثوره والعمليات الحربيه والامنيه واسرهم وحمايه ورعايه البحث العلمي واعتبار اللغه العربيه والتربيه الدينيه والتاريخ مواد اساسيه ومحاربه الاميه • الفصل الثاني المقومات الاقتصاديه هذا القصل يقوم علي عده دعائم اهمها ان النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنميه التي تحقق الرخاء وترفع مستوي المعيشه للفرد والمجتمع مع الالتزام بقيم الشفافيه ومحاربه الاحتكار وتوازن الاسواق وضمان التوزبع العادل للثروه مع كفاله حدين ادني واقصي للاجور والمعاشات مع اعطاء عنايه للانتاج واعتبار الزراعه والصناعه ركائز اساسيه للاقتصاد كما تلتزم الدوله بالامن المعلوماتي وحسن اداره موارد الدوله وعدم التصرف في املا ك الدوله العامه الا لمده محدده وضمان حمايه الملكيه بانواعها العامه والخاصه والتعاونيه وعدم جواز نزع الملكيه الخاصه او التاميم الا بقانون ومقابل تعويض في الوقت الذي يجب علي الدوله تشحيع القطاع الخاص وعدم فرض ضرائب الا بقانون علي ان تكون ضرائب تصاعديه عادله وتشجيع الادخار وتنميه الموارد البشريه وتنميه قناه السويس والحفاظ علي نهر النيل واعتباره ثروه قوميه و الا لتزام بالحقاظ علي البحار ومصادر الثروه الطبيعيه • القصل الثالث المقومات الثقافيه وتتصمن الحفاظ علي الهويه المصريه الثقافيه وحق الجميع في الثقافه وحمايه الاثار والتراث الحضاري • الباب الثالث الحقوق والحريات بدأ هذا الباب بضروره الحفاظ علي الكرامه الانسانيه وحظر التعذيب وتجريمه والمساواه بين المواطنين وحظر التمييز مع حمايه الحياه الخاصه وحظر القيض علي المواطنين الا بسبب قانوني مع الالزام بتقديم المقيوض عليه لجهات التحقيق حلال اربع وعشرين ساعه وفي حضور محامي والالزام ايضا بالمعامله الكريمه والحق في الصمت وعدم الاجابه علي اي اسئله واشراف القضاء علي السجون واماكن الحجز التي ينبغي ان تكون ادميه مع حرمه الحياه الخاصه ومنع مراقبه المراسلات والهواتف الا بامر القضاء ومنع تفتيش المساكن في غير حالتي الخطر والاستغاثه الا بامر قضائي كما تضمن حظر تجاره الاعضاء واباحه التبرع بها والحفاظ علي سلامه الجسد البشري في كل حال—حريه التنقل مكفوله وعدم حواز التهجير القصري –كفاله حريه العقيده وممارسه الشعائر الدينيه لاصحاب الدينانات السماويه وكذلك حريه البحث العلمي ةالابداع بصفه عامه مع عدم جواز تحريك دعوي ضد عمل ابداعي الا من قبل النيابه العامه—كفاله حريه تداول المعلومات وخريه تأسيس الصحف ومحطات البث الفضائي بمجرد الاخطار وحظلر الرفابه عليها الا في زمن الحرب مع حظر توقيع عقوبات سالبه للحريه في جرائم النشر علي تضمن الدوله استقلال المؤسسات الصحفيه المملوكه لها –حريه حق الاجتماع وتكوبن النقابات والاتحادات والجمعيات بالاخطاروعدم حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي –كما تضمن هذا الباب عده حقوق اخري منها الحق في سكن صحي وتنميه العشوائيات وحقوق الطفل وذوو الاعاقه والشباب وممارسه الرياضه والمشاركه في العمل الوطني ومحاربه الرق وتجاره الجنس واحياء نظام الوقف الخيري واعمال حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئين • الباب الرابع سياده الفانون تضمن هذا الباب كاصل عام ثوابت دستوريه منها سياده القانون واستقلا القضاء وشخصيه العقوبه وان لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانوني والاصل في الانسان البراءه هوكفاله حق التقاضي والدفاع وعدم تحصين اي عمل من رقابه القضاء • الباب الخامس نظام الحكم • الفصل الاول السلطه التشريعيه محلس النواب مجلس النواب يتولي السلطه التشريعيه يتكون بالانتخاب مع حق رئيس الجمهوريه في تعيين عدد لا يزيد عن 5%من الاعضاء والباب مواده تقليديه منها اختصاص محكمه النقض بالفصل في صحه العضويه واعتبار قضاءها نهائي كما نظم الباب النظام الداخلي واسفاط العضويه والحصانات الممنوحه لهم وادوار الانعقاد الا انه تضمن نصابا خاصا بنطلب اغلبيه خاصه للقوانبن المكمله للدستوروحق البرلمان في اقرار الموازنه العامه للدوله والحساب الختامي--- واهم ما في هذا الباب الرقابه البر لمانيه وترتيب استقا له الحكومه جزاء للاستجواب –الا ان اخطر ما ورد هو حق رئيس الجمهوريه في حل البرلمان واستفتاء الشعب علي ذلك ورتب انه في حاله قيول الشعب يحل البرلمان الا انه خلا من جزاء علي الرئيس عند عدم الموافقه وهذا اخلا بمبدأ الرقابه المتبادله • الفصل الثاني السلطه التنفيذيه • الفرع الاول رئيس الجمهوريه جاء بهذا الفصل مده الرئيس 4 سنوات لمدتين فقط وشروط ترسيحه سواء من قبل اعضاء مجلس النواب او من المواطنين مباشره واداء اليمين امام مجلس النواب وعند الحل امام المحكمه الدستوريه العليا مع الحظر عليه ان يمنح نفسه انواط ونياشين كذلك تكليفه رئيس الوزاراء وعرضه علي البرلمان فأذا رفض تعين عليه اختياره من حزب الاكثريه علي يحتفظ لنفسه في هذه الحاله باختيار وزراء العدل والدفاع والداخليه والخارحيه اطلف هذا الباب سلطات الرئبسي فهو ممثل الدوله في الخارج ويختار رئيس الوزراء وراس اجتماع مجلس الوزراء ويجري تعديىل في الحكومه ويقيل الوزراء والحكومه كلها بعد العرض علي مجلس النواب كما يراس المجلس الاعلي للفوات المسلجه باعتباره القائد الاعلي ويعين رؤساء الاجهزه الرقابيه لكن بعد العرض علي مجلس النواب ويعين الموظفين العمومين والعسكريين ويعزلهم --- نظم هذا الباب حاله قيام البرلمان بسحب الثقه من الرئيس وعرض الامر علي الشعب في استفتاء وهو مقابل لحق الرئيس في حل البرلمان • الفرع الثاني الحكومه ايضا باب تقليدي عن شروط تولي الوزاره ودور الحكومه ورئيسها في تسيير شئون الدوله واصدار اللوائح وحقهم في حضور جلسات البرلمان وحظر عضويه البرلمان عليهم • الفرع الثالث الاداره المحليه هذا الفرع لم يغير في تقسيمات الاداره المحليه غير انه استحدث جديدا وهو الترسيخ لمبدأ اللامركزيه الاداريه وتقرير موازنات خاصه للمحليات واعطاء دور هام للمجالس الشعبيه المحليه في الرقابه والالزام بقراراتها في حدود الاختصاص • القصل الثالث السلطه القضائيه جاء هذا الفصل تكرارلدستور 2012 في تعزيز استقلال القضاء تماما عن السلطه التنفيذيه واسناد اموره كل لمجلسه الاعلي واخذ راي هذه المجالس في القوانين المتعلقه بها مع تقرير موازنه مستقله واختيار النائب العام من مجلس القضاء الاعلي وجظر الندب لغير الحهات القضائيه واعتبار النيابه العامه جزء من السلطه القضائيه وتعزيو=ز حصانات ودور هيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه وزياده ضمانات المحامين اثناء ممارسه حق الدفاع امام الجهات التي يعملون من خلالها واستمرار نفس الدور لمجلس الدوله والمحكمه الدستوريه كذلك النص علي استقلال الجهات المعاونه للقضاء من خبراء وطب شرعي والشهر العقاري • الفرع الرابع القوات المسلحه اكد الدستور علي ان القوات المسلحه ملك للشعب ولا يجوز انشاء قوات مناظره لها ونص علي مجلسها الاعلي وكذا مجلس الدفاع الوطني المختص بمناقشه ميزانيتها ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقه بها –جاء هذا الفرع لينص علي القضاء العسكري واختصاصه في محاكمه العسكريين واستقلال رجاله وعدم قابليتهم للعزل الا انه توسع في اختصاص القضاء العسكري علي نحو يمس بحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي • الفرع الرابع مجلس الامن القومي وهو كيان اسنخدثه دستور 2012بتشكيل خاص لمواحهه الكوارث وكل ما هو متعلق بمشكلات ذات طابع قومي الشرطه لم يتغير وضع الشرطه كثيرا من اعتبارها هيئه مدنيه نظاميه تختص بحفظ الامن الداخلي الا انه نص علي المجلس الاعلي للشرطه • الهىئه الوطنيه للانتخابات وهي نفسها المفوضيه العليا للانتخابات الوارده بدستور 2012 حتي الفتره الانتقاليه لاشراف القضاه علي الانتخابات وهي عشر سنوات • الهيئات الخاصه ايضا جاء هذا الدستور باجهزه صنو لدستور 2012 منها المجلس الاعلي لتنظيم الصحافه ويختص بالاشراف علي الصحافه وضمان حريه الاعلام وكذلك ضمان الالتزام بالمعايير الاخلاقيه للمهنه ويمارس نفس الدور بالنسبه للاعلام المرئي والمسموع • الاجهزه الرقابيه جاء هذا الفصل الاخير ليقرر ان هذه الاحهزه بنظمها القانون ويحدد طبيعه عمله وهي الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه علي الاسواق الماليه • اجكام عامه وانتقاليه تضمنت هذه الاجكام عاصمه الدوله وعلمها ونشر القوانين واصدارها وطريقه تعديل الدستور كما نصت الاحكام الختاميه علي بقاء الرئيس المؤ قت شاغلا لمنصيه حتي انتخاب رئيس جديد والزام البرلمان القادم باصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس واسنحدث نصا لم يكن في اي دستور سابف وهو اختيار وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين اي 8 سنوات بمعرفه المجلس الاعلي للقوات المسلجه وختم بالغاء الاعلانات الدستوريه ونفاذ ما ترتب عليها من اثار ----------------------------------------------------------------------------------------- المقارنه كان لازاما استعراض الدساتير الثلاث حتي يمكن الوقوف علي اهم مزايا وعيوب كل منها وفي النهايه ما هي الاعمل بشري لن يكتمل له اسباب الكما ل فكل يؤخذ منه ويرد عليه -1-دستور 1971 كان من الدساتير الحامده غير المرنه غلبت عليه النظره التحكمبه لنظام الحكم في مقدرات المواطنين بأعتبارانه جاء وريثا لنظام حكم شمولي بعلي من جانب الاشتراكيه كاساس لملكيه المال العام واعلاء شأن الملكيه العامه والتعاونيه وهذه اسس النظام الاشتراكي كما عابه عدم الاتجاه للتعدديه الحزبيه والسياسيه واطلاق سلطات رئيس الجمهوريه وعدم تحديدها وغياب اي تأ سيس لديمقراطيه مستقبليه وعدم وجود اسس للرقابه المتابدله بين الحكومه والبرلمان حتي التعديلات التي لحقت به كانت لخدمه اهداف خاصه بالنظام الحاكم كوضع توجه للسلام بعد المعاهده المصريه الاسرائيليه وانشاء مجلس الشوري دون اختصاصات دستوريه فعليه ثم حاء التعديل الاخير للماده 76 والخاصه بكيفيه انتخاب رئيس الجمهوريه ليشكل ابشع سقطه دستوريه في تاريخ مصر يتفصيل المنصب علي مرشح بعينه هو مرشح الجزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت مما كان احد الاسباب التي مهدت للثوره اضافه لما سبق ايضا لم يكن واضحا فيه ميدأالفصل بين السلطات وبدا تغول السلطه التنفيذيه علي باقي السلطات امرا لا مراء فيه غير ان هذا الدستور كان يحمل توجها عروبيا افريقيا مساندا لكفاح الشعوب التي ترنو الي الحريه -2-دستور 2012 هو دستور من الدساتير المرنه التي تقبل التفسير الممتد والمتعدد جاءت الصنعه الدستوريه فيه جيده وجاء المنتج جيد رغم عدم جوده الصانع وبدامنذ الوهله الاولي في الديباجه انها معبره عن مضمون الدستور كله حتي انها تصلح يذاتها وثيقه دستوريه مستقله ثم جاء الدستور متوسعا في المقومات ومتوسعا بشده في الحقوق والحريات العامه مضيقا بشده علي الدوله في الاجراءات الماسه بالحريات منها علي سبيل المثا ل لا الحصر حظر القبض والتفتيش للمواطنين الا بمسوغ قانوني والالزام باحاطه المقبوض عليه بالتهم المنسوبه اليه خلال12 ساعه فقط كذلك حظر التعذيب وتجريمه وترسيخ دور الازهر كمرجعيه دينيه وتدعيم استقلاله وتحصين شيخه من العزل تقرير استقلال القضاء استقلالا كاملا لاول في تاريخ مصر وتحويل النائب العام من منصب سياسي يتحكم فيه رئيس الجمهوريه الي منصب قضائي بحت يختاره مجلس القضاء الاعلي جعل النيابه العامه جزء لا يتجزء من السلطه القضائيه بعد ان كان البعض يردد مقوله انها جزء من السلطه التنفيذيه اعطاء حصانات لهيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه كما جاء الدستور متوازنا في السلطات العامه ونظام الحكم –جعل اعضاء مجلس النواب بالكامل بالانتخاب وازن في السلطه بأن اعطي للنواب حق سحب الثقه من الحكومه واعطي للرئيس حق حل المجلس ولكنه امعانا في حمايه النواب جعل الجزاء علي الحل ورفض الشعب في الاستفتاء للحل استقاله رئيس الجمهوريه وجوبا قيد من صلاحيات الرئيس والحكومه لصالح البرلمان –لم يعط دورا لمؤسسه من مؤسسات اللدوله تتميز به علي باقي المؤسسات—علاوه علي استحداثه كيانات جديده طالما كانت مطلبا منها مجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن القومي والمفوضيه العليا للانتخابات كما عمل علي ترسيخ قيم المواطنه وحقوق الاقليات الدينيه رغم حمله التهوين والتهويل التي صاحبت هذا الدستور غير انه عابه ايضا *--اسناد دور تشريعي لمجلس الشوري اثناء المرحله الانتقاليه رغم انه محلس ليس منتخبا بالكامل من الشعب ويملك رئيس الجمهوريه تعيين اكثر من 10% من اعضائه—العبث بالنظام الانتخابي المنصوص عليه في الدستور بنص انتقالي يضمن سيطره الجزب الحاكم علي البرلمان الذي كان سوف يتم انتخابه—تقرير نوعين من الرقلبه الدستوريه للقوانين رقابه سابقه لقوانين الانتخابات ورقابه لاحقه لما عدا ذلك من قوانين وهو ما اورثه تناقضا لا يفسر وصع نصوص لا تتسم بالتجريد القصد منها اقصاء اشخاص بعينهم كبدأ سريان مده النائب العام من تاريخ شغله الوظيفه واعاده تشكيل المحكمه الدستوريه العليا –كما نص علي العزل السياسي وان كان مطلبا ثوريا الا ينافض الدستور نفسه لاخلاله بمبدأ المساواه *حصن قرارات رئيس الجمهوريه السابقه عليه رغم ان الدستور نفسه نص علي عدم جواز تحصين عمل من رقابه القضاء كما جنح الي تقيد الصحافه والاعلام بالهيئات التي استحدثها ولم يحررالاعلام -3- دستور 2013 بدا جليا منذ الوهله الاولي لمن طالع هذا الدستور ضعف الصنعه الدستوريه والجنوح للاطاله والاهتمام بالتفاصيل وكأنه كان يخشي ان يفوته اي امر رغم ان الدستاير بصفه عامه يبنغي ان تجنح للاطر العامه بأعتبارها عقدا اجتماعيا وقد تبن ضعف الصياغه من الديباجه التي جاءت سردا تاريخيا لم تتضمن الاسس العامه التي يقوم عليها الدستوراللهم الا في النذر اليسير ومن الناحيه الموضوعيه جاء الدستور في المقومات الاساسيه والحقوق والحلريات العامه ليس بعيدا عن دستور 2012فتوسع فيها قدر طاقته ولم يترك حقا اوفئه في المجتمع الا خاطبها بنص وجاء باب السلطه الفضائيه ايضا صنو للدستور السابف الا انه زاد عليه اقرار موازنه خاصه للفضاء وزاد من حصانات المحامين اثناء اداء عملهم في الدفاع وبالنسبه لنظام الحكم توسع قليل في صلاحيات رئيس الدوله من حيث تشكيل الحكومه وتعيين الوزراء وتعديل الجكومه الا انه استحدث سحب الثقه من الرئيس بمعرفه البرلمان كما ظل محافظا علي التوازن بين الحكومه والبرلمان في الرقابه المتبادله بينهما لم يغير من وضع الشرطه ولم ينتقص من الهيئات التي جاء بها الدستور السابق وان كان غير المسميات في بعضها كالمجلس الاعلي لتنظيم الصحافه والاعلام والهيئه الوطنيه للانتخابات ولكن يحسب له اقراره مبدأ الللامركزيه بالنسبه للمحليات واستفلال ميزانيتها بالكامل عن الحكومه المركزيه خلال خنس سنوات وهو ما قد يؤدي الي تنشيط الجهاز الاداري للدوله المصاب بالترهل---- غير ان هذا الدستور عابه -1- الغاء الضمانه المفرره قبل رئيس الجمهوريه عند رفض الشعب في استفتاء هام حل البرلمان وهو جزاء الاستقاله وجوبا والتي كانت تشكل قيدا علي الرئيس عند جل البرلمان – تدخل رئيس الجمهوريه في اختيار الوزارات السياديه اذا كان رئيس الوزراء من حزب الاكثريه وليس الاغلبيه --- خلق وصايه للفوات المسلجه علي مقدرات الدوله في عوده مستتره للنموذج التركي قبل اردوغان تمثل ذلك في الاتي الالزام بأن يكون وزير الدفاع ضابطا بالقوات المسلجه امريتعارض مع مدنيه الدوله وان الوزاره في النهايه منصب سياسي وليس مهني –اخذ موافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحه عند اعلان الحرب وكون البرلمان منجلا –الالزام بأخذ راي المجلس الاعلي للقوات المسلحه في اختيار وزير الدفاع لمده ثماني سنوات مدهولا يته- القضاء العسكري للمدنين بعباره اذا كان الاعتداء واقعا علي اجد رجال الجيش اثناء وبسبب وظيقته وهو امر فضفاض يشمل الطرق والمقاهي واي مكان يتواجد به شخص عسكري بسسب وظيفته والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل


القائمة الرئيسية

المرصد

الصفحات

تصميم وتطوير شركة الابداع فى التصميم 2013